آلية وشروط تقديم بطلب الحصول على العضوية بالجمعية

آلية التقديم بطلب الحصول على العضوية



يتم تقديم طلبات العضوية في الجمعية من خلال الآتي : ـ 
تعبئة استمارة طلب عضوية يتم الحصل عليها من خلال هذا الرابط https://bit.ly/3CE7m4e أو استلامها من مكتب المدير التنفيذي أو مكتب رئيس مجلس إدارة الجمعية . 

المستندات المطلوبة

إرفاق السيرة الذاتية . 
صور شخصية ملونة  . 
صورة من الهوية الوطنية . 
صورة من العنوان الوطني .
صورة من إيصال تحويل مبلغ العضوية 300 ريال . 

يتم عرض الطلب على مجلس إدارة الجمعية في اجتماعاته العادية . 
يصدر قرار من مجلس الإدارة بالموافقة على قبول العضوية في الجمعية العمومية . 
شروط العضوية : ـ 

يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط التالية : ـ 
أن يكون سعودي الجنسية . 
أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره . 
أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً . 
أن يكون غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . 
أن يكون قد سدد الحد الأدنى للاشتراك السنوي . 
أنواع العضوية في الجمعية : ـ 

عضو عامل : ـ
وهو العضو الذي شارك في تأسيس الجمعية أو التحق بها بعد قيامها بناء على قبول مجلس الإدارة لطلب العضوية المقدم منه ، وهذه العضوية تشمل الرجال فقط ، ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية و التصويت على قراراتها ، وترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ( الرجال فقط ) ، وذلك بعد مضي سنة على تاريخ التحاقه بالجمعية ويدفع اشتراك سنوياً مقداره ( 300) ريال كحد أدنى . 

عضو منتسب : ـ 
هو العضو الذي يطلب الانتساب إلى عضوية الجمعية ويقبل ذلك مجلس الإدارة و لا يحق له حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا الترشح لعضوية مجلس الإدارة ، ويدفع اشتراكاً سنوياً مقداره ( 300 ) ريال كحد أدنى . 

مميزات العضوية : ـ 
حضور اجتماعات الجمعية العمومية و المشاركة في صناعة القرار الاستراتيجي في الجمعية وحق التصويت . 
يحق لك الترشح لعضوية مجلس الإدارة اعتبار من الدورة الثالثة . 
الحصول على دعوة لكافة فعاليات وأنشطة الجمعية الرئيسية . 
المشاركة في ورش عمل التطوير المستمر . 
بطاقة تهنئة باسمكم في الأعياد و المناسبات الرسمية . 
الاطلاع و الحصول على دعوة المؤتمرات الأسرة . 

يتم فقدان العضوية في الحالات التالية : ـ 
الوفاة . 
الانسحاب من الجمعية بطلب كتابي . 
إذا فقد شرطاً من شروط العضوية الواردة بالمادة  الثالثة عشرة من اللائحة الأساسية لنظام الجمعية . 
إذا ألحق بالجمعية أضراراً سواء كانت مادية أو معنوية عن عمد ، و يعود تقدير ذلك لمجلس الإدارة . 
إذا تأخر عن تسديد الاشتراك لمدة ستة أشهر من بداية السنة المالية للجمعية بعد إخطاره بخطاب على عنوانه المدون لديها وفيما عدا الحالتين ( 2,1 ) يصدر بفقدان العضوية قرار من مجلس الإدارة . 

إعادة العضوية لمن فقدها : ـ 
يجوز لمجلس الإدارة إعادة العضوية لمن فقدها بسبب عدم تسديده للاشتراك السنوي في حال أدائه المبلغ المستحق عليه ، ولا يجوز للعضو أو لورثته أو لمن فقد عضويته استرداد ما تم دفعه للجمعية من اشتراكات أو تبرعات أو هبات سواءً كان ذلك نقداً أو عينياً ومهما كانت الأسباب . 

تبرع سريع